الذهب وبن رزين والنظم والتصحيح ومجمع البحرين وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في المحرر وبن تميم والفائق وقال في الرعاية وعنه يقتل حدا وقيل لفسقه وقال الشيخ تقي الدين قد فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهو أن الرجل إذا كان مقرى بوجوب الصلاة فدعي إليها ثلاثا وامتنع مع تهديده بالقتل ولم يصل حتى قتل هل يموت كافرا أو فاسقا على قولين قال وهذا الفرض باطل إذ يمتنع أن يقتنع أن الله فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل هذا لا يفعله أحد قط انتهى .
قلت والعقل يشهد بما قال ويقطع به وهو عين الصواب الذي لا شك فيه وأنه لا يقتل إلا كافرا .
فعلى المذهب حكمه حكم الكفار فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث مسلما ولا يرثه مسلم فهو كالمرتد وذكر القاضي يدفن منفردا وذكر الآجري أن من قتل مرتدا يترك بمكانه ولا يدفن ولا كرامة وعليها لا يرق ولا يسبى له أهل ولا ولد نص عليه وعلى الثانية حكمه كأهل الكبائر .
فائدة يحكم بكفره حيث يحكم بقتله ذكره القاضي والشيرازي وغيرهما وهو مقتضى نص أحمد $ باب الأذان .
فوائد .
إحداها الأذان أفضل من الإقامة على الصحيح من المذهب وقيل الإقامة أفضل وهو رواية في الفائق وقيل هما في الفضيلة سواء .
الثانية الأذان أفضل من الإمامة على الصحيح من المذهب قال الشيخ تقي الدين هذا أصح الروايتين واختيار أكثر الأصحاب قال في المغني اختاره