في الفروع فيتوجه فيه ما سبق وقيل يقتل لأن القضاء يجب على الفور فعلى هذا لا يعتبر أن يضيق وقت الثانية وتقدم ذلك .
الثانية لو ترك شرطا أو ركنا مجمعا عليه كالطهارة ونحوها فحكمه حكم تارك الصلاة وكذا على الصحيح من المذهب لو ترك شرطا أو ركنا مختلفا فيه يعتقد وجوبه ذكره بن عقيل وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعند المصنف ومن تابعه المختلف فيه ليس هو كالمجمع عليه في الحكم وقال بن عقيل في الفصول أيضا لا بأس بوجوب قتله كما نحده بفعل ما يوجب الحد على مذهبه قال في الفروع وهذا ضعيف وفي الأصل نظر مع أن الفرق واضح .
قوله وهل يقتل حدا أو لكفره .
على روايتين وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والهادي والتلخيص والبلغة وبن عبيدان والزركشي والشارح .
إحداهما يقتل لكفره وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال صاحب الفروع والزركشي اختاره الأكثر قال في الفائق ونصره الأكثرون قال في الإفصاح اختاره جمهور أصحاب الإمام أحمد وذكره القاضي في شرح الخرقي وبن منجا في شرحه وغيرهما وهو ظاهر المذهب وذكر في الوسيلة أنه أصح الروايتين وأنها اختيار الأثرم والبرمكي .
قلت واختارها أبو بكر وأبو إسحاق بن شاقلا وبن حامد والقاضي وأصحابه وغيرهم وقدمه في الفروع والمبهج والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وهو من المفردات .
والرواية الثانية يقتل حدا اختاره أبو عبد الله بن بطة وأنكر قول من قال إنه يكفر وقال المذهب على هذا لم أجد في المذهب خلافه واختاره المصنف وقال هو أصوب القولين ومال إليه الشارح واختاره بن عبدوس في تذكرته وبن عبدوس المتقدم وصححه المجد وصاحب المذهب ومسبوك