بن أبي موسى والقاضي وجماعة وعنه الإمامة أفضل وهو وجه في الفائق وغيره واختاره بن حامد وبن الجوزي وقيل هما سواء في الفضيلة وقيل إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل وإلا فلا .
الثالثة له الجمع بينهما وذكر أبو المعالي أنه أفضل وقال ما صلح له فهو أفضل .
تنبيهات .
الأول ظاهر قوله وهما مشروعان للصلوات الخمس سواء كانت حاضرة أو فائتة ويحتمل أن يريد غير الفائتة ويأتي الخلاف في ذلك قريبا ويأتي أيضا إذا جمع بين صلاتين أو قضاء فوائت .
الثاني مفهوم قوله الصلوات الخمس أنه لا يشرع لغيرها من الصلوات وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل يشرع للمنذورة وأطلقهما بن عبيدان والزركشي والرعاية الكبرى ويأتي آخر الباب ما يقول لصلاة العيد والكسوف والاستسقاء والجنازة والتراويح .
الثالث ظاهر قوله للرجال أنه يشرع لكل مصل منهم سواء صلى في جماعة أو منفردا سفرا أو حضرا وهو صحيح قال المصنف والأفضل لكل مصلي أن يؤذن ويقيم إلا أن يكون يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان قال في الفروع وهما أفضل لكل مصل إلا لكل واحد ممن في المسجد فلا يشرع بل حصل له الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم وقال المجد في شرحه وإن اقتصر المسافر أو المنفرد على الإقامة جاز من غير كراهة نص عليه وجمعهما أفضل انتهى ويأتي قريبا هل يكون فرض كفاية للمنفرد والمسافر أم لا .
الرابع مفهوم قوله للرجال أنه لا يشرع للخناثي ولا للنساء وهو صحيح بل يكره وهو المذهب وعليه الجمهور قال الزركشي هو المشهور من