ظاهر كلام الإمام أحمد وقول أكثر الأصحاب قال الزركشي هو اختيار الجمهور وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه المجد وغيره وعنه يقدم التمييز وهو اختيار الخرقي وقدمه في الرعاية الكبرى وقال في الفروع واختار في المبهج إن اجتمعا عمل بهما إن أمكن وإن لم يمكن سقطا وقال بن تميم واختار شيخنا أبو الفرج يعني به بن أبي الفهم العمل بهما عند الاجتماع إذا أمكن .
فائدة لا تكون معتادة حتى تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها وشهرها عبارة عن المدة التي لها فيه حيض وطهر صحيحان ولو نقصت عادتها ثم استحيضت في الشهر الآخر جلست مقدار الحيض الأخير ولا غير قطع به المجد وغيره .
قوله وإن نسيت العادة عملت بالتمييز .
بلا نزاع كما تقدم لكن بشرط أن لا ينقص عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثره على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور جزم به في الوجيز والإفادات وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية والفائق وغيرهم ودل على ذلك كلامه في المغني وشرح الهداية للمجد وقال بن تميم وبن عبيدان والزركشي وصاحب مجمع البحرين وأن لا ينقص الأحمر عن أقل الطهر حتى يمكن أن يكون طهرا فاصلا بين حيضتين فإذا رأت خمسة أسود ثم مثلها أحمر ثم الأصفر بعدها فالأسود هو الحيض والأحمر مع الأصفر استحاضة وإن رأت خمسة أحمر ثم بعدها الأصفر فالأحمر حيض لأن حيضها أقوى ما تراه من دمها بالنسبة إلى بقيته وذكر أبو المعالي أنه يعتبر في التمييز اللون فقط وعنه لا تبطل دلالة التمييز بمجاوزة الأكثر فتجلس الأكثر وتأولها القاضي وتقدم ذلك في المبتدأة المستحاضة وتقدمت الأمثلة على المذهب والمبتدأة والمعتادة المستحاضتين في تلك الأمثلة سواء فليعاود