.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يعتبر للتمييز تكرار بل متى عرفت التمييز جلسته وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي قال في الفروع ولا يعتبر تكراره في الأصح قال بن تميم ولا يفتقر التمييز إلى تكراره في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز وغيره واختاره بن عقيل والمصنف والشارح وبن رزين وغيرهم وقال القاضي وأبو الحسن الآمدي يعتبر التكرار مرتين أو ثلاثا على اختلاف الروايتين وقدمه في المغني والرعايتين وبن عبيدان وأطلقهما المجد في شرحه والزركشي وتقدم ذلك في المبتدأة المستحاضة المميزة .
قوله فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض .
يعني إذا نسيت العادة ولم يكن لها تمييز وهذه تسمى المتحيرة عند الفقهاء ولها ثلاثة أحوال وفي هذه الأحوال الثلاثة لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار على أصح الوجهين بخلاف غير المتحيرة على الصحيح على ما تقدم .
أحدها أن تنسى الوقت والعدد وهو مراد المصنف هنا فالصحيح من المذهب أنها تجلس غالب الحيض وعليه جماهير الأصحاب قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب قال الزركشي هو المختار للأصحاب قال بن عبيدان وبن رجب وهو الصحيح قال في مجمع البحرين هذا أقوى الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه أقله قدمه في الرعايتين والحاويين وجعلها المصنف في الكافي تخريجا وحكى القاضي في شرحه الصغير فيها وجها لا تجلس شيئا بل تغتسل لكل صلاة وتصلي وتصوم ويمنع وطؤها وتقضي الصوم الواجب .
وخرج القاضي رواية ثالثة من المبتدأة تجلس عادة نساءها وأثبتها في الكافي رواية فلذلك قال الزركشي لما حكى في الكافي الرواية الثانية تخريجا