.
قلت وهو ضعيف جدا وهو مفض إلى أن لها الخيرة في وجوب العادة الشرعية وعدمه .
الثانية يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميزا تكرار الاستحاضة على الصحيح من المذهب نص عليه واختاره القاضي وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين وصححه في الفروع قال في الرعاية الكبرى هذا أشهر فتجلس قبل تكرره أقله ولا ترد إلى غالب الحيض أو غيره إلا في الشهر الرابع وعنه لا يعتبر التكرار اختاره المجد في شرحه قال الشارح وهو أصح إن شاء الله تعالى قال في مجمع البحرين تثبت بدون تكرار في أصح الوجهين قال في الفروع اختاره جماعة وقدمه في الرعاية الصغرى فعليها تجلس في الشهر الثاني وأطلقهما بن تميم وبن عبيدان والزركشي .
تنبيه مثل ذلك الحكم للمستحاضة المعتادة غير المتحيرة قاله في الفروع وقال بن تميم في المستحاضة المعتادة ويثبت ذلك بدون تكرار الاستحاضة وفيه وجه تفتقر إلى التكرار كالمبتدئة ويأتي حكم تكرار الاستحاضة في المستحاضة المتحيرة .
قوله وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة .
اعلم أنه إذا كانت المستحاضة لها عادة تعرفها ولم يكن لها تمييز فإنها تجلس العادة بلا نزاع وإن كان لها تمييز يصلح أن يكون حيضا ولم يكن لها عادة أو كان لها عادة ونسيتها عملت بالتمييز بلا نزاع على ما تقدم ويأتي وإن كان لها عادة وتمييز فتارة يتفقان ابتداء وانتهاء فتجلسهما بلا نزاع وتارة يختلفان إما بمداخلة بعض أحدهما في الآخر أو مطلقا فالصحيح من المذهب أنها تجلس العادة وعليه جماهير الأصحاب قال المصنف والشارح وبن عبيدان هو