صاحب الشرح يميل إلى طهورية الماء المستعمل ورجحها بن عقيل في مفرداته وصححها بن رزين واختارها أبو البقاء والشيخ تقي الدين وبن عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق .
قلت وهو أقوى في النظر .
وعنه أنه نجس نص عليه في ثوب المتطهر قال في الرعاية الكبرى وفيه بعد فعليها قطع جماعة بالعفو في بدنه وثوبه منهم المجد وبن حمدان ولا يستحب غسله على الصحيح من الروايتين صححه الأزجي والشيخ تقي الدين وبن عبيدان وغيرهم .
قلت فيعايى بها .
وعنه يستحب وأطلقهما في الفروع وقال بن تميم قال شيخنا أبو الفرج ظاهر كلام الخرقي أنه طهور في إزالة الخبث فقط قال الزركشي وليس بشيء وهو كما قال وقيل يجوز التوضؤ به في تجديد الوضوء دون ابتدائه اختاره أبو الخطاب في انتصاره في جملة حديث مسح رأسه ببلل لحيته أنه كان في تجديد الوضوء وقال بن تميم وحكى شيخنا رواية بنجاسة المستعمل في غسل الميت وإن قلنا بطهارته في غيره .
الثاني اختلف الأصحاب في إثبات رواية نجاسة الماء فأثبتها أبو الخطاب في خلافه وبن عقيل وأبو البقاء في شرحه وصاحب المحرر وعامة المتأخرين وليست في المغني ونفاها القاضي أبو يعلى والشيخ تقي الدين عن كلام أحمد وتأولاها ورد عليهم بن عقيل وغيره .
الثالث مراد المصنف وغيره ممن أطلق الخلاف ما إذا كان الماء الرافع للحدث دون القلتين فأما إن كان قلتين فصاعدا فهو طهور صرح به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والوجيز والفروع والرعايتين وغيرهم وظاهر كلام بن تميم وغيره الإطلاق كالمصنف وإنما أرادوا في الغالب