أو كان المخالط مما لا يشق صونه عنه أما ما يشق صون الماء عنه إذا وضع من غير قصد فقد تقدم حكمه أول الباب .
قوله أو استعمل في رفع حدث .
فهل يسلب طهوريته على روايتين وأطلقهما في المستوعب والكافي والشرح ونهاية بن رزين .
إحداهما يسلبه الطهورية فيصير طاهرا وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب جزم به الخرقي وفي الهداية والمحرر والجامع الصغير والخصال للقاضي والمبهج وخصال بن البناء وتذكرة بن عقيل والعمدة والهادي والمذهب الأحمد والخلاصة والوجيز والمنور والتسهيل وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر والتلخيص والرعايتين وبن تميم والحاويين والفائق وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه الأزجي وبن منجا في شرحه والناظم وبن الجوزي في المذهب وبن عقيل في الفصول وغيرهم قال في الكافي أشهرهما زوال الطهورية قال في مجمع البحرين هذا أظهر الروايات قال في البلغة يكون طاهرا غير مطهر على الأصح قال في المغني ظاهر المذهب قال الزركشي هذا المشهور من المذهب وعليه عامة الأصحاب قال بن خطيب السلامية في تعليقه هذه الرواية عليها جادة المذهب ونصرها غير واحد من أصحابنا ثم قال قلت ولم أجد عن أحمد نصا ظاهرا بهذه الرواية انتهى .
تنبيهات .
الأول يستثنى من هذه الرواية لو غسل رأسه بدل مسحه وقلنا يجزئ فإنه يكون طهورا على الصحيح من المذهب ذكره في القواعد الفقهية في القاعدة الثالثة قال لأن الغسل مكروه فلا يكون واجبا فيعايى بها .
والرواية الثانية أنه طهور قال في مجمع البحرين سمعت شيخنا يعني