ويأتي في عشرة النساء هل المستعمل في غسل جنابة الذمية أو حيضها أو نفاسها طاهر أو طهور ويأتي في باب الوضوء هل يجب نية لغسل الذمية من الحيض .
قوله أو طهارة مشروعة .
فهل يسلب طهوريته على روايتين يعني إذا استعمل في طهارة مشروعة وقلنا إن المستعمل في رفع الحدث تسلب طهوريته وأطلقهما في الهداية وتذكرة بن عقيل وخصال بن البنا والمبهج والمذهب والمستوعب والمغني والهادي والشرح والتلخيص والبلغة والخلاصة والمذهب الأحمد وبن منجا في شرحه والزركشي والفائق والفروع وغيرهم .
إحداهما لا يسلبه الطهورية وهو المذهب وعليه الجمهور وصححه في التصحيح والنظم والحاوي الكبير وبن عبيدان وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته قال الشارح أظهرهما طهوريته قال في مجمع البحرين طهور في أصح الروايتين قال الزركشي اختارها أبو البركات وهو ظاهر ما جزم به في الإرشاد والعمدة والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم وجزم به في الإفادات وقدمه في الكافي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وبن رزين وبن تميم وغيرهم .
والرواية الثانية يسلبه الطهورية وهي ظاهر كلام الخرقي وجزم به في التسهيل والمجرد واختاره بن عبدوس المتقدم وقدمه في إدراك الغاية والحاوي الكبير وبن تميم .
تنبيه ظاهر كلامه أنه لو استعمل في طهارة غير مشروعة أنه طهور بلا نزاع وهو كذلك ومثله الغسلة الرابعة في الوضوء أو الغسل صرح به في الرعاية وغيره قال في الرعاية وكذا ما انفصل من غسلة زائدة على العدد المعتبر في إزالة النجاسة بعد طهارة محلها وفي الأصح كل غسلة في وجوبها خلاف