قال الزركشي الوجه بنجاسته ضعيف قال الآمدي سؤر ما دون الهر طاهر في ظاهر المذهب وحكى القاضي وجها بنجاسة شعر الهر المنفصل في حياتها .
فوائد .
إحداها لا يكره سؤر الهر وما دونها في الخلقة على الصحيح من المذهب ونص عليه في الهر والفأر وقدمه في مختصر بن تميم وجزم به في المذهب والمغني والشرح والتلخيص وقدمه في الفروع وقال وجزم به الأكثر لأنها تطوف ولعدم إمكان التحرز منها كحشرات الأرض كالحية قال في الفروع فدل على أن مثل الهر كالهر وقال في المستوعب يكره سؤر الفأر لأنه ينسى وحكى رواية قال في الحاويين وسؤر الفأر مكروه في ظاهر المذهب قال في الرعايتين يكره في الأشهر وأطلق الزركشي في كراهة سؤر ما دون الهر روايتين .
الثانية لو وقعت هرة أو فأرة أو نحوها مما ينضم دبره إذا وقع في مائع فخرجت حية فهو طاهر على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا وأطلقهما في المذهب والحاويين وكذا الحكم لو وقعت في جامد وإن وقعت ومعها رطوبة في دقيق ونحوه ألقيت وما حولها وإن اختلط ولم ينضبط حرم نقله صالح وغيره وتقدم ما حد الجامد من المائع عند قوله ولا تطهر الأدهان النجسة وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين وصاحب مجمع البحرين في آخر ما يعفى عنه .
الثالثة لو أكلت الهرة نجاسة ثم ولغت في ماء يسير فلا يخلو إما أن يكون ذلك بعد غيبتها أو قبلها فإن كان بعدها فالماء طاهر على الصحيح من المذهب جزم به في المذهب والمستوعب والكافي والمغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم وقدمه بن تميم واختاره في مجمع البحرين وقيل نجس وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والفروع والفائق والزركشي