وغيرهم وقال المجد في شرحه والأقوى عندي أنها إن ولغت عقيب الأكل نجس وإن كان بعده بزمن يزول فيه أثر النجاسة بالريق لم ينجس قال وكذلك يقوى عندي جعل الريق مطهرا أفواه الأطفال وبهيمة الأنعام وكل بهيمة طاهرة كذلك انتهى واختاره في الحاوي الكبير وجزم في الفائق أن أفواه الأطفال والبهائم طاهرة واختاره في مجمع البحرين ونقل أن ابنة الموفق نقلت أن أباها سئل عن أفواه الأطفال فقال الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات قال الشيخ هم البنون والبنات قال فشبه الهر بهم في المشقة انتهى وقيل طاهر إن غابت غيبة يمكن ورودها على ما يطهر فمها وإلا فنجس وقيل طاهر إن كانت الغيبة قدر ما يطهر فمها وإلا فنجس ذكره في الرعاية الكبرى وإن كان الولوغ قبل غيبتها فقيل طاهر قدمه بن تميم واختاره في مجمع البحرين قال الآمدي هذا ظاهر مذهب أصحابنا .
قلت وهو الصواب .
وقيل نجس اختاره القاضي وبن عقيل وجزم به بن الجوزي في المذهب وقدمه بن رزين في شرحه وتقدم كلام المجد وأطلقهما في المستوعب والفروع والكافي والمغني والشرح والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين وبن عبيدان والفائق والزركشي وغيرهم .
الرابعة سؤر الآدمي طاهر مطلقا وعنه سؤر الكافر نجس وتأوله القاضي وهما وجهان مطلقان في الحاويين والرعاية الكبرى وقال وقيل إن لابس النجاسة غالبا أو تدين بها أو كان وثنيا أو مجوسيا أو يأكل الميتة النجسة فسؤره نجس قال الزركشي وهي رواية مشهورة مختارة لكثير من الأصحاب .
الخامسة يكره سؤر الدجاجة إذا لم تكن مضبوطة نص عليه قاله بن تميم وغيره وتقدم أول الباب رواية بأن سؤر الكلب والخنزير طاهر ويخرج من ذلك في كل حيوان نجس