أصح عندي ومتى تيمم معه ثم خرج الوقت بطل تيممه دون وضوئه قاله بن تميم وبن حمدان .
تنبيهان .
أحدهما قوله وسباع البهائم مراده غير الكلب والخنزير فإنهما نجسان قولا واحدا عنده بدليل ما ذكره أول الكتاب ومراده غير الهر وما دونها في الخلقة بدليل ما يأتي بعده .
الثاني ظاهر كلامه دخول شعر سباع البهائم في ذلك وأنه نجس وهو المذهب قدمه في المحرر والرعايتين وغيرهم قال المصنف والشارح وبن رزين وبن تميم ومجمع البحرين وبن عبيدان وغيرهم كل حيوان حكم شعره حكمه في الطهارة والنجاسة وعنه أنه طاهر قدمه في الفروع في باب الآنية وتقدم ذلك مستوفى في آخر باب الآنية .
فائدة لبن الآدمي والحيوان المأكول طاهر بلا نزاع ولبن الحيوان النجس نجس ولبن الحيوان الطاهر غير المأكول قيل نجس ونقله أبو طالب في لبن حمار قال القاضي هو قياس قوله في لبن السنور وجزم به في مجمع البحرين ونصره المجد وبن عبيدان وقدمه في الرعاية الصغرى وقيل طاهر قدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع وبن تميم والفائق والمستوعب والحاويين وحكم بيضه حكم لبنه فعلى القول بطهارتهما لا يؤكلان صرح به في الرعاية والحاوي .
قوله وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر .
وهو بقية طعام الحيوان وشرابه وهو مهموز يعني أنها وما دونها طاهر وهذا المذهب مطلقا بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل فيما دون الهر من الطير وقيل وغيره وجهان وأطلقهما في الطير بن تميم