[ 407 ] خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ". وذكر الكفارة دون الدية بقتل المؤمن في دار الحرب في صف المشركين إذا حضر معهم الصف فقتله مسلم ففيه الكفارة دون الدية، فقال " فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة "، لان قوله " وان كان " كناية عن المؤمن الذى تقدم ذكره. ثم ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار المعاهدين، فقال " وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ". وعند المخالف ان ذلك كناية عن الذي في دار الاسلام. وما قلناه أليق بسياق الاية، لان الكنايات كلها في كان عن المؤمن فلا ينبغي أن يصرفها إلى غيره بلا دليل. ومعناه: لم يأذن الله ولا أباح لمؤمن أن يقتل مؤمنا فيما عهده إليه، لانه لو أباحه أو اذن فيه لما كان خطأ، والتقدير الا ان يقتله خطأ فان حكمه كذا - ذهب إليه قتادة. وقوله " الاخطأ " استثناء منقطع في قول اكثر المفسرين، وتقدير الاية الا أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ وليس ذلك فيما جعله الله له، واجماع ان قتل المؤمن لا يجوز لا عمدا ولا خطأ. فالتقدير: غير جائز في حكم الله أن يقتل مؤمن مؤمنا لكن ان وقع عليه غلط فأخطأ في مقصده وفعل هذا المحظور فعليه كذا وكذا. (فصل) ثم أخبر سبحانه بحكم من قتل من المؤمنين مؤمنا خطأ فقال " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " معناه فعليه تحرير رقبة مؤمنة، يعني مظهرة ________________________________________