[ 406 ] وحكمته وعدله أن يساوي في العقاب بين قاتل نفس واحدة وبين قاتل نفسين فكيف من قتل نوع الناس، فإذا التشبيه مجاز والمراد به تهويل أمر القتل ومبالغة في الزجر عنه وأنه يستحق في الدنيا من كل مؤمن البراءة واللعنة والعداوة، كما لو تعرض له نفسه بالقتل لا يستحق كل ذل منه لكون المؤمنون يدا واحدة على من سواهم. وقد قضى الحسن بن علي عليهما السلام في رجل اتهم بأنه قتل نفسا فأقر بأنه قتل، وجاء آخر فأقر أن الذي قتل هو دون صاحبه، ورجع الاول عن اقراره: أنه درأ عنهما القود والدية ودفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت المال وقرأ هذه الاية ثم قال: هذا ان قتل ذلك فقد أحيا هذا (1. والاولياء هم الوراث من الرجال، فمن الاولاد الذكور ومن الاقارب من كان ذكرا من قبل الاب. (باب) (القتل الخطأ المحض) قال الله تعالى " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله الا أن تصدقوا " (2. اعلم أن النفي ههنا متعلق بالجواز في دين الله وحكمه، أي لا يجوز ذلك في حكم الله. والظاهر اخبار بانتفاء الجواز ويتضمن النفي، أي فلا تفعلوه. ولدخول كان افادة أن هذا ليس حكما حادثا بل لم يزل حكم الله على هذا. وقد ذكر الله تعالى في هذه الاية ديتين وثلاث كفارات: ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار الاسلام فقال " ومن قتل مؤمنا ________________________________________ 1) وسائل الشيعة 19 / 107 وما هنا نقل بالمعنى. 2) سورة النساء: 92. * ________________________________________