[ 408 ] للايمان. وظاهر ذلك يقتضي أن تكون بالغة ليحكم لها بالايمان، وذلك في ماله خاصة. " ودية مسلمة إلى أهله " يؤديها عنه عاقلته إلى أولياء المقتول. " الا أن يصدقوا " أولياء المقتول على من لزمته دية قتلهم فيعفو عنه، فحينئذ يسقط عنهم وموضع أن من قوله " الا أن يصدقوا " نصب، لان المعنى فعلية ذلك الا في حال التصدق، ثم حذفت في. وقيل الا حال التصدق، وأصله الا على أن تصدقوا ثم سقط على ويعمل فيه ما قبله على معنى الحال، أو هو مصدر وقع موقع الحال. ويجوز في سبب النزول كلما قيل. والذي يعول عليه: ان ما تضمنته الاية حكم من قتل خطأ. وقال ابن عباس والحسن: الرقبة المؤمنة لا تكون الا بالغة قد آمنت وصامت وصلت، فأما الطفل فانه لا يجزي، ولا الكافر. وقال عطا: كل رقبة ولدت في الاسلام فهي تجزي. والاول أقوى، لان المؤمن على الحقيقة لا يطلق الا على بالغ عاقل مظهر للايمان ملتزم لوجوب الصلاة والصوم، الا أنه لا خلاف أن المولود بين مؤمنين يحكم له بالايمان، فهذا الاجماع ينبغي أن يجري في كفارة قتل الخطأ، فأما الكافر والمولود بين كافرين فانه لا يجزي بحال. ودية قتل الخطأ يلزم العاقلة، والعاقلة يرجع بها على القاتل ان كان له مال، فان لم يكن له مال فلا شئ للعاقلة عليه، ومتى كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة مال الزم في ماله الدية خاصة. ولا يلزم العاقلة من دية الخطأ الا ما قامت به البينة، فأما ما يقر به القاتل فليس عليهم منه شئ ويلزم القاتل ذلك في ماله خاصة. وتستؤدى دية الخطأ في ثلاث سنين. والعاقلة هم الذين يرثون دية القاتل ان لو قتل، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا. ________________________________________