[ 414 ] الولد برق أمه وان كان الاب جزءا على بعض الوجوه، ويحرر بحرية الام وان كان الاب عبدا كذلك، والا لم يسر حكم واحد منهما إلى صاحبه هنا، ولذلك تقبل شهادة العبيد لساداتهم إذا كان العبيد عدولا [ ويقتل أيضا على غيرهم وبهم، ولا يقتل على ساداتهم العبيد وان كان العبيد عدولا ] (1) ودليلنا عليه اجماع الفرقة. ويمكن أن يستدل من القرآن على ذلك أيضا. ولو كنا ممن يثبت الاحكام بالاقيسة لكان لنا أن نقول: إذا كان العبد العدل بلا خلاف تقبل شهادته على رسوله وعلى آله - في رواية عنه وعنهم - فلان تقبل شهادته على غيره أولى. على أن العبيد العدول داخلون في عموم الاية ويحتاج في اخراجهم منها إلى دليل. ولا يعترض على هذا بالنساء، لانهن داخلات في الظواهر التى ذكرناها، مثل قوله (ذوي عدل منكم) وقوله (شهيدين من رجالكم)، فأخرجن النساء من هذه الظواهر لانهن ما دخلن فيها. وكذلك شهادة الاعمى مقبولة إذا كان عدلا، لان الاعمى داخل في ظواهر الايات، ولا يمنع عماه من كونها متناولة له. ومعول من خالفنا في هذه المسألة على أن الاعمى تشتبه عليه الاصوات. وهذا غلط فاحش، لان الضرير يعرف زوجته ووالديه وأولاده ضرورة، ولا يدخل عليه شك في ذلك كله. ولو كان لاسبيل له إلى ذلك لم يحل له وطوء زوجته، للتجويزه أن تكون غير من عقد عليها. وان استدل المخالف بقوله (وما يستوي الاعمى والبصير) (2) فالجواب عنه أن الاية مجملة لم تذكر ما يستوون فيه. وادعاء العموم فيما لم يذكر غير صحيح، وظواهر آيات الشهادة تتناول الاعمى كتناولها البصير إذا كان عدلا، لان قوله (وأشهدوا ذوى ________________________________________ (1) الزيادة من م. (2) سورة فاطر: 19. (*) ________________________________________