[ 415 ] عدل منكم) و (استشهدوا شهيدين من رجالكم) يدخل فيه الاعمى كدخول البصير، فان كان الذي يشهد عليه يحتاج فيه إلى الرؤية حتى تصح الشهادة فيه فلا تقبل حينئذ شهادة الاعمى فيه. فان كان في وقت اشهاد الاعمى كان صحيحا ثم عمي فشهاته مقبولة في ذلك أيضا. (فصل) وقد مست الحاجة ههنا وفى مواضع كثيرة من كتابنا هذا إلى ان يفرق بين العموم والمجمل لتتمشى تلك الاستدلالات التى أوردناها: اعلم أن الفرق بين العموم والمجمل: هو أن كل لفظ فعل لاجل ما أريد به فهو عموم، وكل لفظ فعل لاجل ما أريد وما لم يرد فهو مجمل. مثال الاول: قوله تعالى (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (1) فلو خلينا وتلك الاية لقلنا اليهودي والنصراني مثل الوثني، وكل من تناوله هذا الاسم وكنا فاعلين بموجب اللفظ وهو العموم. وأما مثال الثاني: فهو قوله (أقيموا الصلاة) (2) فلو فعلنا كل صلاة لكنا فاعلين ما لم يرد منا. وكذلك قوله (خذ من أموالهم صدقة) (3) فانه لا يجب ان يؤخذ كل صدقة بل صدقة مخصوصة. وعن داود بن الحصين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أقيموا الشهادة على الوالد والولد ولا تقيموها على الاخ في الدين للصبر. قلت: وما الصبر ؟ قال: إذا تعدى فيه صاحب الحق الذى يدعيه قبله خلاف ما أمر الله ________________________________________ (1) سورة التوبة: 5. (2) سورة البقرة: 43. (3) سورة التوبة: 103. (*) ________________________________________