[ 409 ] ويمكن ان يستدل بها على وجوب التحمل، وعلى وجوب الاداء على ما قدمناه، وهي بوجوب الاداء اشبه، فانه تعالى سماهم شهداء ونهاهم عن الاباء إذا دعوا إليها، وانما يسمى شاهدا بعد تحملها حقيقة. وهو من فروض الكفايات إذا كان هناك خلق وقد عرفوا الحق وصاروا به شاهدين، فإذا قام به اثنان سقط الفرض عن الباقين كالصلاة على الجنائز، وقد يتعين الفرض فيه، وهو إذا لم يتحمل الشهادة الا اثنان أو تحملها خلق ولم يبق منهم الا اثنان تعين عليهما الاداء، كما لو لم يبق من قرابة الميت الا من يطيق الدفن، فانه يتعين الفرض عليه. فإذا ثبت هذا فالكلام في بيان فرائض الاعيان والكفايات، وجملته انه لافرق ولا فصل بين فرائض الاعيان والكفايات ابتداءا، وان الفرض يتوجه على الكل في الابتداء، لانه إذا زالت الشمس توجهت صلاة الظهر على الكل، وإذا مات في البلد ميت توجه فرض القيام به على الكل، وانما يفترقان في الثاني، وهو انما كان من فرائض الاعيان لا يتعين، وفروض الكفاية إذا قام بها قوم سقط الفرض عن الباقين، لان المقصود دفن الميت فإذا دفن لم يبق وجوب دفنه بعد ان دفن على احد. (فصل) وكل عقد يقع من دون الاشهاد وان كان فعلى سبيل الاحتياط، الا الطلاق فانه لا يقع الا بالاشهاد على ما نذكره في بابه، مع انه ليس بعقد. قال الله تعالى (واشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) فعند اصحابنا ان الاشهاد شرط في وقوع الطلاق، لان ظاهر الامر يقتضيه، والامر على الايجاب. وقال قوم: ان ذلك راجع إلى الرجعة، وتقديره: وأشهدوا على الامساك ان امسكتم ذوى عدل، وهو الرجعة في قول ابن عباس. وقال الشافعي الاشهاد ________________________________________