[ 408 ] (باب) (في تحمل الشهادة وآدابها) اما التحمل فانه فرض في الجملة، فمن دعي إلى تحمله في بيع أو نكاح أو غيرهما من عقد أو دين لزمه التحمل، لقوله (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) ولم يفرق ولقوله (ولا يضار كاتب ولا شهيد) فان اهل التفسير تأولوا هذا الكلام بثلاث تأويلات: فقال ابن عباس: معناه لا يضار الشاهد والكاتب لمن يدعوه إلى تحملها، ولا يحتج عليه بأن لي شغلا أو خاطب غيري فيها. ومنهم من قال: لا يضر الشاهد بمن يشهد له فيؤدي غير ما تحمل، ولا يضر الكاتب بمن يكتب له فليكتب غير ما قيل له. ومنهم من قال: لا يضار بالشاهد الكاتب من يستدعيه فيقول له دع اشغالك واشتغل بشغلي لحاجتي. فإذا ثبت ان التحمل فرض على الجملة فانه من فروض الكفايات إذا قام بها بعض سقط عن الباقين، كالجهاد والصلاة على الموتى ورد السلام. وقد يتعين التحمل، وهو إذا دعي لتحملها على عقد النكاح أو على دين أو غيره وليس هناك غيره، فحينئذ يتعين عليه التحمل كما يتعين في الصلاة على الجنائز والدفن ورد السلام. (فصل) واما الاداء فانه في الجملة ايضا من الفرائض، لقوله تعالى (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا). ________________________________________