[ 410 ] على الرجعة اولى. ويجوز عند اكثرهم بغير اشهاد، وانما ذكر الله الاشهاد كما دكر في قوله (وأشهدوا إذا تبايعتم)، وهو على الندب، فأما في الطلاق فهو محول على الوجوب. ثم قال (وأقيموا الشهادة لله) إذا طولبتم باقامتها ولكم معاشر المكلفين (يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر). وانما أضاف الوعظ إلى من يؤمن بالله واليوم الاخر دون غيره لانه الذى ينتفع به دون الكافر الجاحد لذلك. (باب) (شهادة كل ذى قرابة لمن يقرب منه وعليه وذكر من تقبل شهادته منهم) كل من كان عدلا فشهادته جائزة اللا ما يشينه، وكذلك اقرار العاقل على نفسه فيما يوجب حكما في الشرع، سواء كان مسلما أو كافرا مطيعا أو عاصيا أو فاسقا وعلى كل حال الا ان يكون عبدا. ويمكن ان يستدل عليه من الايات المتقدمة - فليتأملها. فأما شهادة ذوى الارحام والقرابات بعضهم لبعض فجائزة إذا كانوا عدولا من غير استثناء احد، لانه تعالى شرط العدالة في قوله (وأشهدوا ذوى عدل منكم) ولم يشترط سواها. ويدخل في عموم هذا لقول ذوو القرابات كلهم، وكذلك قوله (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) يدل أيضا عليه. والذى يدل على جواز شهادة الانسان على اقربائه خاصة قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين) (1)، فان الله لما حكى عن الذين سعوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله في امر بنى أبيرق وقيامهم بالعذر وذبهم عنهم من حيث كانوا اصحاب فقر وفاقة ________________________________________ (1) سورة النساء: 135. (*) ________________________________________