@ 413 @ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | أيام ] قاله سعيد بن جبير .
والثالث : يصوم عن كل صاع يومين قاله ابن عباس . | واختلفوا في التكفير بهذه الثلاثة هل هو على الترتيب أو التخيير على قولين : .
أحدهما : | أنه على الترتيب إن لم يجد المثل فالإطعام فإن لم يجد الطعام فالصيام قاله ابن عباس | ومجاهد وعامر وإبراهيم والسدي ، .
والثاني : أنه على التخيير في التكفير بأي الثلاثة شاء | قاله عطاء وأحد قولي ابن عباس وهو مذهب الشافعي . | ! 2 < ليذوق وبال أمره > 2 ! يعني في التزام الكفارة / ووجوب التوبة ! 2 < عفا الله عما سلف > 2 ! يعني | قبل نزول التحريم . | | ! 2 < ومن عاد فينتقم الله منه > 2 ! فيه قولان : .
أحدهما : يعني ومن عاد بعد التحريم فينتقم الله | منه بالجزاء عاجلا وعقوبة [ المعصية ] آجلاً ، .
والثاني : ومن عاد بعد التحريم في قتل الصيد ثانية بعد أوله . | ! 2 < فينتقم الله منه > 2 ! ' فيه على هذا التأويل قولان ، أحدهما : فينتقم الله منه ' بالعقوبة في الآخرة دون الجزاء قاله ابن عباس وداود ، والثاني بالجزاء مع العقوبة قاله الشافعي | والجمهور . | ^ ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً | واتقوا الله الذي إليه تحشرون ( 96 ) ) ^ | .
96 - قوله عز وجل ! 2 < أحل لكم صيد البحر > 2 ! يعني صيد الماء سواء كان من بحر أو نهر | أو عين أو بئر فصيده حلال للمحرم والحلال في الحرم والحل . ! 2 < وطعامه متاعا لكم وللسيارة > 2 ! في طعامه قولان : .
أحدهما : طافيه وما لفظه البحر قاله أبو بكر وقتادة ، | .
والثاني : مملوحه قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وقوله ^ ( متاعاً لكم |