@ 412 @ | الحرم ، يقال أحرم إذا دخل الحرم ، ( وأتهم إذا دخل تهامة ، وأنجد إذا دخل نجدا ، | ويقال أحرم لمن دخل في الأشهر الحرم قاله بعض أهل البصرة ، .
والثالث : أن اسم | المحرم يتناول الأمرين معاً على وجه الحقيقة دون المجاز من أحرم بحج أو عمرة أو دخل الحرم وحكم قتل الصيد فيهما على [ حد ] سواء بظاهر الآية قاله | أبو علي بن أبي هريرة | ! 2 < ومن قتله منكم متعمدا > 2 ! فيه قولان : أحدهما : متعمدا لقتله ناسياً لإحرامه قال مجاهد | وإبراهيم وابن جريج ، والثاني : متعمدا لقتله ذاكراً لإحرامه قاله ابن عباس وعطاء | | والزهري واختلفوا في الخاطىء في قتله / الناسي لإحرامه على قولين : .
أحدهما : لا جزاء | عليه قاله داود ، .
والثاني : عليه الجزاء قاله [ مالك و ] أبو حنيفة والشافعي . | ! 2 < فجزاء مثل ما قتل من النعم > 2 ! يعني أن جزاء القتل في الحرم أو الإحرام مثل ما قتل | من النعم ، وفي مثله قولان : .
أحدهما : أن قيمة الصيد مصروفة في مثله من النعم قاله | أبو حنيفة .
والثاني : أن عليه مثل الصيد من النعم في الصورة والشبه قاله الشافعي . | ! 2 < يحكم به ذوا عدل منكم > 2 ! يعني بالمثل من النعم لا يستقر المثل فيه إلا بحكم عدلين | فقيهين ، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما ! 2 < هديا بالغ الكعبة > 2 ! يريد أي مثل الصيد من | النعم يلزمه إيصاله إلى الكعبة وعني بالكعبة جميع الحرم لأنها في الحرم ، واختلفوا هل | يجوز أن يهدي في الجزاء ما لا يجوز في الأضحية من صغار الغنم على قولين : | .
أحدهما : لا يجوز قاله أبو حنيفة ، .
والثاني : يجوز قاله الشافعي . | | ! 2 < أو كفارة طعام مساكين > 2 ! فيه قولان : .
أحدهما : أنه يقوم المثل من النعم ويشتري | بالقيمة طعاماً قاله عطاء والشافعي ، .
والثاني : يقوم الصيد ويشتري بقيمة الصيد طعاماً قاله | قتادة وأبو حنيفة . | ! 2 < أو عدل ذلك صياما > 2 ! يعني عدل الطعام صياماً ، وفيه ثلاثة أقاويل : .
أحدها : أنه يصوم | عن كل مد يوماً قاله عطاء والشافعي ، .
والثاني : يصوم عن كل مد ثلاثة أيام [ إلى عشرة |