@ 383 @ | أو المجاهرة بقطع الطريق . والمكابرة باللصوصية في المصر وغيره ، أو المجاهرة | بقطع الطريق دون المكابر في المصر فيتخير الإمام فيهم بين القتل والصلب | والقطع والنفي ، أو يعاقبهم على قدر جناياتهم ، فيقتل إن قتلوا ، أو يصلب إن |