@ 384 @ | قتلوا وأخذوا المال ، ويقطع من خلاف إذا اقتصروا على أخذ المال قاله ابن | عباس - رضي الله تعالى عنهما - وعن الرسول صلى الله عليه وسلم ' إنه سأل جبريل - عليه | السلام - عن قصاص المحارب فقال : من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده لسرقته | ورجله لإخافته ، ومن قتل فاقتله ، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج | الحرام فاصلبه ' ! 2 < أو ينفوا > 2 ! من بلاد الإسلام إلى أرض الشرك أو من مدينة | إلى مدينة ، أو بالحبس ، أو بطلبهم لإقامة الحد حتى يبعدوا . | .
34 - ! 2 < تابوا > 2 ! من الشرك والفساد بإسلامهم ، ولا يسقط حد المسلم | بالتوبة قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - أو التائب من المسلمين من المحاربين | بأمان الإمام دون التائب بغير أمان ، أو من لحق بدار الحرب وإن كان مسلماً ثم | جاء تائباً قبل القدرة عليه / أو من كان في دار الإسلام في منعة وله فئة يلجأ إليها | قبلت توبته قبل القدرة وإن لم يكن له فئة فلا تضع توبته شيئاً من عقوبته ، أو | تسقط عنه حدود الله - تعالى - دون حقوق العباد ، أو تسقط عنه سائر الحدود | والحقوق سوى الدماء . | ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزآء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز | حكيم ( 38 ) فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور | رحيم ( 39 ) ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشآء ويغفر لمن