[ 208 ] واشترط في موضع آخر أخذه لديتها (1)، ولو قطع اصبعا فسرت إلى الكف فله (2) القصاص في الكف، وليس له القصاص في الاصبع وأخذ دية الباقي، ولو قطع يده مع بعض الذراع اقتص من الكوع وأخذ حكومة الزائد، ولو قطع من المرفق اقتص لا غير، ولو كان ظفر المجني عليه متغيرا أو مقلوعا اقتص في الاصبع، لكمال ديتها من غير ظفر. ولا قصاص فيما فيه تغرير كالجائفة (3) والمأمومة (4)، ولا في الهاشمة (5) والمنقلة (6)، ولو أذهب ضوء العين سملت عينه، وفي الحاجبين وشعر الرأس واللحية القصاص، فإن نبت فالأرش خاصة، ولو خيف ذهاب منفعة البيضة بعد قطع الأخرى فالدية. وفي الشفرين القصاص، فإن قطعهما ذكر فالدية، ولو قطع الذكر فرجي الخنثى، فإن ظهر رجلا فالقصاص في المذاكير وفي الشفرين حكومة (7)، وإن بان أنثى فالدية في الشفرين والأرش في المذاكير، - ويظهر من ذلك حكم الأنثى لو قطعت - ولا يجاب (8) لو طلب القصاص قبل الظهور، ولو طلب الدية اعطي أقلهما (9) وكذا الحكومة، ولو طلب دية أحدهما وتأخير قصاص الآخر (10) لم ________________________________________ (1) أي: واختاره الشيخ في موضع آخر أخذ ناقص الاصبع - الذي قطع يد كامل الاصبع - دية الاصبع، فإن كان قد احتار القصاص أو عفا فلا دية، انظر: المبسوط 7 / 80. (2) في (م): " فعلية ". (3) وهي: الطعنة التي تبلغ الجوف، انظر: مجمع البحرين 5 / 34 جوف. (4) وهي: الشجة التي بلغت أم الرأس، انظر: مجمع البحرين 6 / 14 أمم (5) وهي: الشجة التي تهشم عظم الرأس أي تكسره، انظر: مجمع البحرين 6 / 186 هشم. (6) وهي: التي يخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها، انظر: مجمع البحرين 6 / 486 نقل. (7) في (س): " الحكومة ". (8) أي: الخنثى ". (9) في (س): " أقلها ". (10) في (م): " وتأخير القصاص لآخر ". ________________________________________