[ 209 ] يكن له، ولو كان القاطع خنثى اقتص مع ظهور الاتفاق، وإلا الدية في الأصلي والحكومة في الزائد. الثاني: الاتفاق في المحل فتقطع اليمنى بمثلها لا باليسرى، والسبابة بمثلها لا بالوسطى، ولا زائدة بمثلها مع تفاوت المحل، ولو قطع اليمنى فاقدها قطعت يسراه، فإن فقدت فالرجل، ولو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت أربعة بالأول فالأول وللباقي الدية. ولو بذل يسراه فقطعها المقتص جاهلا فالوجه بقاء القصاص، ويؤخر حتى يندمل ويدفع إليه دية اليسرى، إلا أن يبذل مع سماع الأمر باليمنى وعلمه بعدم إجزاء اليسرى، ولو قطعهما مع العلم ففي القصاص إشكال والأقرب الدية، وكل موضع يضمن الدية في اليسرى يضمن السراية، وإلا فلا (1)، ولو اتفقا على قطعها بدلا لم يجز وعليه الدية وله القصاص، ولو اختلفا فالقول قول الباذل لو أنكر دعوى بذلها مع العلم لا بدلا، ولو بذل للمجنون فقطع فهدر وحق المجنون باق، ولو سبق المجنون فاقتص من غير بذل لم يسقط قصاصه، ودية فعله على عاقلته. ويعتبر في الشجة الطول والعرض لا النزول بل الاسم، فيقاس بخيط ويشق بقدره دفعة أو دفعات إن شق على الجاني، ولو كان رأس الشاج أصغر استوعبناه وأخذ أرش الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح، ولو انعكس لم يستوعب في القصاص، بل اقتصر على قدر المساحة. ويقتص في السن مع اتفاق المحل، فلا يقلع ضرس ولا ضاحك بثنية، ولا أصلية بزائدة، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل، وكذا الأصابع (2). الثالث: التساوي في العدد فلو قطع يدا زائدة إصبعا ويده كذلك اقتص منه، ولو كانت الزائدة للجاني ________________________________________ (1) في متن (س:) " وما لا فلا " وفي الحاشية: " وإلا فلا خ ل ". (2) لفظ: " وكذا الأصابع " لم يرد في (م). ________________________________________