[ 207 ] ويشترط أمور ثلاثة: الأول: تساويهما في السلامة فلا يقطع الصحيح بالأشل وإن بذله الجاني، ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يحكم العارف بعدم حسمه، يقتص للكامل من الناقص ولا يضم أرش، ولا يجوز العكس فتثبت الدية. وحدقة العمياء ولسان الأخرس وذكر العنين كالأشل، وذكر الخصي والشيخ والصبي والأغلف وأنف فاقد الشم وأذن الأصم والمثقوبة وسن الصبي إذا لم تعد بعد السنة (1) والمجذوم إذا لم يسقط منه شئ يساوي المقابل. ولو قلع الأعور حدقة (2) عين صحيح قلعت عينه وإن عمي، وبالعكس له واحدة، وفي استرجاع التفاوت قولان (3)، ولو كانت أذن المجني عليه مخرومة اقتص إلى حد الخرم وأخذ أرش الباقي. ولو عادت سن المتغر (4) ناقصة أو متغيرة فالحكومة، ولو عادت كهيئتها فالوجه الأرش، ولو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة، ولو مات قبل اليأس فالأرش، ولو عادت سن الجاني فليس للمقتص إزالتها، بخلاف الاذن. ولو قطع ناقص الاصبع يد كامل اقتص، قال الشيخ: ويأخذ دية الاصبع (5)، ________________________________________ (1) في (س) و (م): " سنة ". (2) في (س): " حلقة ". (3) ذهب إلى الاسترجاع وهو رد نصف الدية الشيخ في النهاية: 766، وابن حمزة في الوسيلة: 446، والطبرسي كما عنه في غاية المراد، غيرهم. وذهب إلى عدم الاسترجاع المحقق في الشرائع 4 / 236، وغيره. (4) قال الجوهري: " وإذا سقطت رواضع الصبي قيل: ثغر فهو مثغور، فإذا نبتت قيل: اتغر " الصحاح 2 / 605 ثغر. (5) قاله في المبسوط 7 / 85، ونقل بعد الحكم بأخذ دية الاصبع عن بعض اشتراط أخذه لديتها. ________________________________________