[ 204 ] واليهودي بالنصراني والحربي (1) وبالعكس، وولد الرشدة بالزنية (2)، ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثة المسلم، ويتخيرون بين قتله واسترقاقه، قال الشيخ: ويدفع ولده الصغار أيضا ويسترقون (3)، وفيه نظر، فإن أسلم قبل الاسترقاق فالقود خاصة. ويشترط التكافؤ حال الجناية، فلو قطع مسلم يد ذمي فأسلم ثم سرت، أو حر يد عبد فاعتق ثم سرت، أو صبي يد بالغ ثم بلغ ثم سرت فلا قود ولا قصاص بل دية النفس، ولو قطع يد مرتد أو حربي فسرت بعد إسلامه فلا شئ، ولو أسلم الذمي أو الحربي أو المرتد بعد الرمي قبل الاصابة فالدية كملا، وكذا العبد لو أصابه السهم حرا، ولو قطع يد مسلم مثله فسرت مرتدا اقتص وليه المسلم أو الامام في اليد خاصة، وقال الشيخ: لا قصاص فيها، لدخوله في قصاص النفس (4)، ولو عاد عن غير فطرة قبل حصول السراية (5) اقتص في النفس، وكذا بعده على رأي، ولو كانت خطأ فالدية كملا، ولو جرح مسلم ذميا ثم سرت بعد الردة فدية الذمي، ولو قتل المسلم مرتدا فلا قصاص ولا دية، ولو قتله ذمي فالقود. الخامس: التساوي في الحرية فلا يقتل حر بعبد ولا مكاتب تحرر أكثره ولا أم ولد، فإن اعتاد قيل: ________________________________________ (1) في (م): " وبالحربي ". (2) أي: ويقتل ولد الرشدة وهو: ما كان عن نكاح صحيح، بالزنية وهو: ما ولد من الزنا، انظر: مجمع البحرين 1 / 208 زنا. (3) قال الشهيد في غاية المراد: ". وأما الأولاد الاصاغر فقد نقل المصنف عن الشيخ هنا وفي التحرير أنه حكم باسترقاقهم، وكذا نقله شيخا عميد الدين رحمه الله في الكنز عن الشيخ في النهاية، ولم أجده في شئ من كتب الشيخ، وهما أعرف بما قالا وأما المفيد رحمه الله وسلار وابن حمزة فحكموا بالاسترقاق، ولعل المصنف أراد بالشيخ هنا المفيد رحمه الله، ولكن غير ما اعتاد اطلاقه " وفي (س) و (م): " فيسترقون ". (4) قاله في المبسوط 7 / 27. (5) في (س) و (م): " سراية ". ________________________________________