[ 203 ] السكران إشكال أقربه سقوط القود بل الدية عليه، وكذا المبنج نفسه وشارب المرقد، ولا قود على النائم بل الدية على خاصته، والأعمى كالمبصر (1) على رأي. الثالث: انتفاء أبوة القاتل فعلى الأب في قتل ولده الدية وإن تعمد، وكذا الجد وإن علا، ويقتل الابن بأبيه والأم بولدها والجدات، وإن كن للأب به والأجداد للأم وإن كانوا ذكورا وجميع الأقارب، ولو قتل المجهول أحد المتداعيين (2) قبل القرعة فلا قود وكذا لو قتلاه، أما لو رجع أحدهما فإنه يقتل بعد دفع (3) نصف الدية وعلى الأب نصف الدية، ولو ولد على فراش المدعيين كالأمة أو الموطوءة بالشبهة فلا قود عليهما وإن رجع أحدهما، بخلاف الأول لثبوت البنوة بالفراش لا الدعوى، وفيه نظر، ولا يرث الولد القصاص ولا الحد، بل له الدية عن مورثه وللآخر القصاص والحد كملا، ولو قتل أحد الأخوين (4) أباه والآخر أمه فلكل القصاص على صاحبه ويقرع في التقديم، ولو سبق أحدهما فلورثة الآخر القصاص منه. الرابع: التساوي في الدين فلا يقتل مسلم وإن كان عبدا بكافر وإن كان ذميا حرا، بل يعزر ويغرم دية الذمي، وإن اعتاد قتل الذمي قيل: يقتل بعد رد فاضل دية المسلم (5)، ويقتل الذمي، بمثله وبالذمية بعد رد فاضل ديته عنها، والذمية بمثلها وبالذمي ولا رجوع، ولو أسلم فلا قود، ويقتل الذمي بالمرتد، وبالعكس على إشكال إلا أن يرجع، ________________________________________ (1) في (م): " كالبصير ". (2) في (س): " المتداعين ". (3) في (م): " رد ". (4) في متن (س): " الولدين " وفي الحاشية: " الاخوين خ ل ". (5) قاله السيد المرتضى في الانتصار: 272، وسلار في المراسم: 236، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 384، وغيرهم. ________________________________________