[ 205 ] يقتل مع رد الفاضل (1) ويقتل بمثله وبالحرة مع رد فاضل ديته، والحرة بمثلها وبالحر ولا غرم على رأي، ويقتل العبد بمثله وبالحر كله أو بعضه وبالأمة، والأمة بمثلها وبالعبد، ويقتل المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط وغير المؤدي بالعبد وبالعكس، ولا يقتل من تحرر بعضه بعبد، ويقتل بمساويه في الحرية وبالأزيد وبالحر. ولو اشترى المكاتب أباه ثم قتله اقتص منه، ولو قتل غير أبيه من عبيده فلا قصاص، ولو قتل المولى عبده عزر وكفر، قيل: ويتصدق بقيمته (2)، ولو كان لغيره غرم قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيقتصر عليها، ويقدم قوله في قدرها مع اليمين، ولا تتجاوز بقيمة الأمة (3) دية الحرة، ولو كان ذميا لذمي لم تتجاوز بالذكر دية الذمي وبالأنثى دية الذمية. ولا يضمن المولى جناية عبده، لكن يتخير الولي بين قتله واسترقاقه، وفي الخطأ يتخير مولاه بين دفعه للاسترقاق وفكه بالأقل من الدية والقيمة أو بالأرش على الخلاف، ولو جرح حرا اقتص في العمد، وإن طلب (4) الدية فكه مولاه بالأرش أو دفعه للاسترقاق، ولا يقتل وإن أحاطت الجناية بقيمته، ولو زادت قيمته فالزائد للمولى. ولو قتله (5) مثله فلمولى المقتول قتله، ولو (6) طلب الدية استعبده إن ساواه في القيمة أو قصر، وإلا استرق (7) بقدر قيمة المقتول، وفي الخطأ يتخير مولى القاتل في فكه بقيمته أو دفعه ليسترق (8)، ولو فضل منه شئ فله ولا يضمن الاعواز. ولو افتك المولى المدبر فهو على تدبيره، ويبطل لو سلمه ليسترق (9) في ________________________________________ (1) اختاره أبو الصلاح في الكافي: 384، وسلار في المراسم: 236. (2) ذهب إليه أبو الصلاح في الكافي: 384، وسلار في المراسم: 237، وغيرهما. (3) في (م): " المملوكة ". (4) في (س): " طلبت 2. (5) في (س) و (م): " قتل ". (6) في (م): " فإن ". (7) في متن (س): " والاسترقاق " وفي الحاشية: " والاسترق خ ل ". (8) و (9) في (س) و (م): " للرق ". ________________________________________