[ 202 ] ولو قتل العبد عبدين اشترك الموليان إن لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية فيكون للثاني، ولو اختار الأول المال فضمنه المولى فللثاني القصاص والاسترقاق، وإن لم يضمن واسترقه الأول فقتله الثاني سقط حق الأول، وإن استرقه اشتركا، ولو قتل عبدا لاثنين واختار أحدهما المال ملك بقدر حصته، فإن قتله الآخر رد على شريكه قدر (1) نصيبه، ولو قتل عشرة أعبد عبدا فعلى كل واحد عشر، فإن قتلهم مولاه أدى إلى مولى كل من فضل له من قيمة عبده عن جنايته الفاضل، ولو لم تزد فلا رد، ولو طلب الدية تخير مولى كل واحد بين دفع عبده أو ما يساوي جنايته منه، وبين فكه بالأقل على رأي، وبالأرش على رأي، ولو قتل بعضا رد كل باق عشر الجناية، فإن قصر عن قيمة المقتولين أتم مولى المقتول ما يعوز بعد إسقاط ما يصيبهم من الجناية. المطلب الخامس: في شرائط القصاص وهي خمسة: الأول: كون القتيل محقون الدم فلا يقتل المسلم بالمرتد والحربي والزاني المحصن واللائط والهالك بسراية القصاص أو الحد [ ولا دية ] (2)، وهؤلاء معصومون بالنسبة إلى الكافر، ومن عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق، فيقتص منه لو قتله. الثاني: كون القاتل مكلفا فلا قصاص على المجنون والصبي وإن كان مميزا، بل تؤخذ الدية من عاقلتهما، ولو قتل ثم جن قتل، ويصدقان لو ادعيا القتل حال الجنون أو الصبوة، ويقتل البالغ بالصبي لا [ المجنون ] (2) بل الدية، إلا أن يقصد الدفع فلا دية أيضا، وفي ________________________________________ (1) في (س) و (م): " بقدر ". (2) زيادة من (م) وفي حاشية (س): " ولا دية خ ل ". (3) في (الأصل): الجنون " والصحيح ما أثبتناه وهو من (س) و (م). ________________________________________