[ 201 ] على النصف أخذ من المرأة ديتها، وإن زادت ردت المرأة الزيادة ما لم تتجاوز دية الحر، فإن نقضت فالتمام للولي، ويقدم الرد على الاستيفاء. وتحصل الشركة بفعل كل منهم ما يقتل لو انفرد أو تكون له شركة في السراية مع قصد الجناية، ولا يشترط تساوي الجناية، فلو جرحه واحد جرحا وآخر مائة وسرى الجميع تساويا. ولو قطع يد رجل وقتل آخر قدم القطع، وإن بدأ بالقتل، فإن سرى القطع أخذت نصف الدية من تركته، ولو اقتص من قاطع يديه ثم سرت جراحته فللولي القصاص في النفس، ولو قطع يهودي فاقتص المسلم وسرت جراحته فللولي قتل الذمي، ولو طلب الدية أخذ، إلا دية يد ذمي، ولو اقتص الرجل من يد المرأة ثم سرت جراحته فللولي القصاص، ولو طلب الدية أخذ إلا الربع، ولو قطعت يده ورجله فاقتص ثم سرت فللولي القصاص لا الدية، لاستيفاء ما يقوم مقامها. وفي الكل إشكال ينشأ: من أن للنفس دية والمستوفي وقع قصاصا. ولو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني وقع القصاص بالسراية موقعه، ولو تقدمت سراية الجاني فهدر، ويأخذ الولي نصف الدية على إشكال. ولو قتل الحر حرين فلوليهما قتله خاصة، فإن قتله أحدهما فللآخر الدية، ولو قتلهما عبد دفعة تساويا، وعلى التعاقب يشتركان إن لم يحكم به للأول فيكون للثاني، ويكفي في الحكم للأول اختيار الولي استرقاقه وإن لم يحكم الحاكم. ولو قطع الحر يمين رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه (1) للثاني، ولو (2) قطع يد ثالث قيل: الدية (3)، وقيل: الرجل (4)، ولو لم يكن له يد ولا رجل فالدية. ________________________________________ (1) في حاشية (س): " ويساره خ ل ". (2) في (س) و (م): " فلو ". 3) قاله ابن إدريس في السرائر: 434. (4) ذهب إليه القاضي في المهذب 2 / 479، والتقى في الكافي: 389، والمحقق في الشرائع 4 / 234، وغيرهم. ________________________________________