[ 200 ] المطلب الرابع: في الاستيفاء مع الاشتراك لو اشترك الأب أو من لا يقتص منه مع من يقتص اقتص من الشريك بعد رد الآخر عليه فاضل جنايته، ولو كان الشريك سبعا رد الولي (1)، ولو اشترك جماعة في قتل واحد فللولي قتل واحد ويرد الباقون ما فضل عن جنايته (2)، وقتل أكثر فيرد ما فضل عن دية المقتول ويرد الباقون دية جنايتهم على المقتولين، وقتل الجميع ويرد ما فضل عن دية المقتول فيأخذ كل منهم ما فضل من ديته عن جنايته. ولو قتله امرأتان قتلتا به ولا رد، ولو كن ثلاثا قتلن ورد (3) الولي نصف الدية بين الثلاث، ولو قتل اثنتين ردت الباقية ثلثي ديتها عليهما، ولو قتله رجل وامرأة فقتلهما الولي رد دية المرأة على الرجل، ولو قتل الرجل خاصة ردت المرأة على ورثة الرجل ديتها، ولو قتل المرأة خاصة أخذ من الرجل نصف الدية مع التراضي. ولو قتله حر وعبد فقتلهما الولي رد نصف دية الحر عليه، والزائد من قيمة العبد عن النصف ما لم تتجاوز دية الحر على مولاه، وإن قتل الحر دفع المولى العبد إلى ورثته ما لم (4) تتجاوز قيمته النصف، وما ساوى (5) النصف إن زادت، أو يفديه بنصف الدية، وإن قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من الحر الدية مع التراضي، وإن زادت أعاد الحر على مولاه الزيادة، فإن كملت الدية وإلا أخذ الولي التمام، ولو قتله عبد وامرأة فقتلهما الولي فلا رد إن لم تتجاوز قيمة العبد النصف، وإلا رد الزائد على مولاه إن لم تتجاوز دية الحر، ولو قتل المرأة أخذ العبد إن لم تزد قيمته على النصف، أو قدر النصف، وإن قتل العبد ولم تزد قيمته ________________________________________ (1) أي: رد الولي نصف الدية إلى شريك السبع ثم يقتص. (2) في (الأصل): " ما فضل عن حياتهم على ما فضل عن جنايته ". (3) في متن (س): " ويرد " وفي الحاشية: " ورد ل ". (4) في (م): " إن لم ". (5) أي: ودفع ما ساوى. ________________________________________