[ 199 ] ويستحب للامام إحضار عارفين عند الاستيفاء، ولو اتحد مستحق القصاص فالأولى إذن الحاكم، وليس واجبا على رأي، وإن تعدد وجب الاتفاق أو الاذن، ولا يجوز لأحدهم المبادرة على رأي، فإن بادر ضمن حصص الباقين، ولو كان المستحق صغيرا فللولي استيفاء حقة على رأي. ولو اختار بعض المتعددين الدية ورضي القاتل فللباقين القصاص بعد رد نصيب المفادي (1)، ولو لم يرض القاتل جاز القصاص لطالبه بعد رد نصيب شريكه من الدية، ولو عفا البعض جاز للباقي القصاص بعد رد نصيب العافي من الدية على القاتل، ولو اقتص مدعي العفو على شريكه على مال فصدقه أخذ المال، وإلا الجاني والشريك على حاله في شركة القصاص. وللولي القصاص من دون ضمان الدية للديان على رأي، ولو اقتص الوكيل بعد علم العزل فعليه القصاص، وإلا فلا شئ، ولو استوفى بعد العفو جاهلا فالدية، ويرجع على الموكل. ولو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع قتل بعد رد دية اليد على إشكال، وكذا لو قتل مقطوع اليد قصاصا أو أخذ ديتها، وألا فلا رد، ولو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع. ولو برئ بعد الاقتصاص في النفس مع ظن الموت، فإن ضربه الولي بالممنوع اقتص بعد القصاص منه، وإلا قتله من غير قصاص. ويدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مع اتحاد الجاني والضربة، فلو تكرر (2) الجاني أو ضربه الواحد ضربتين لم يدخل، وتدخل دية الطرف في دية النفس مع اتحاد الجاني. ________________________________________ (1) وهو: القاتل إذ بعد رضاء باعطاء الدية لمختاريها، فعلى طالبي القصاص القصاص بعد رد الدية لطالبيها. (2) في (س) و (م): " تكثر ". ________________________________________