[ 196 ] فالقود، ولو جرحه وعضه الأسد وسرتا قتل الجارح بعد رد نصف الدية، وكذا لو شاركه الأب أو شارك حر عبدا في عبد، ولو ألقاه مكتوفا في مسبعة فافترسه السبع اتفاقا فالدية، ولو كان به بعض الجوع فحبسه عالما بجوعه حتى مات جوعا فالقصاص، كما لو ضرب المريض [ بما يقتل مثله ] (1) المريض دون الصحيح، ولو لم يعلم جوعه احتمل القصاص أو الدية أو نصفها. وإما بشرط (2) كحفر البئر، فإن التردي (3) عليه المشي عند الحفر، لا بالحفر، ولا يتعلق القصاص بالشرط. المطلب الثاني: في اجتماع العلل لا اعتبار بالشرط مع المباشرة، كالممسك مع القاتل والحافر مع الدافع. وإن اجتمع المباشر والسبب، فقد يغلب السبب: بأن تباح المباشرة، كقتل القاضي مع شهادة الزور، فالقصاص على الشهود، وقد يغلب المباشر، كما لو ألقاه من عال فقده (4) إنسان نصفين (5)، فلا قصاص على الدافع، بخلاف الحوت. ولو اعتدلا، كالاكراه على القتل، فالقصاص على المباشر، ويحبس المكره دائما، ولو أكرهه على صعوده (6) شجرة فزلق فعليه الدية، ولو قال: أقتلني وإلا قتلتك سقط القصاص والدية دون الاثم. ولو اجتمع المباشر مع مثله قدم الأقوى، فلو جرحه حتى جعله كالمذبوح وقتله الثاني فالقود على الأول، ولو قتل من نزع أحشاؤه وهو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا فالقود على القاتل، لاستقرار الحياة، بخلاف حركة المذبوح. ________________________________________ (1) في (الأصل): " ما يقتل فيه " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب. (2) عطف على قوله: " وإما تسبيب " وفي نسخة (ع): " وإما شرط ". (3) وهو السقوط، انظر: مجمع البحرين 1 / 181 ردا. (4) أي: شقه طولا، انظر، مجمع البحرين 3 / 124 قدد. (5) في (م): " بنصفين ". (6) في (س) و (م): " صعود ". ________________________________________