[ 195 ] والسكين والحجر الغامز (1)، والجرح في المقتل ولو بغرز (2) الابرة. وإما تسبيب: كالرمي بالسهم والحجر، والخنق بالحبل حتى يموت، أو الضرب بالعصا مكررا ما لا يحتمله (3) مثله، أو يحتمله لكن أعقبه مرضا ومات به، أو الحبس عن الطعام والشراب مدة لا يصبر مثله، أو طرحه في النار فاحترق وإن قدر على الخروج، إلا مع العلم بالتخاذل، أو سرت جراحته وإن ترك التداوي تخاذلا، أو فصده فلم ينقطع الدم حتى مات، إلا أن يترك شده الموجب للقطع، أو رمى به (4) في الماء ولم يمكنه الخروج، إلا أن يمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج، أو أوقع نفسه أو غيره على إنسان قصدا فمات، ولو كان الوقوع لا يقتل مثله غالبا فشبيه عمد، أو أقر أنه قتله بسحره. ولو قدم إليه طعاما مسموما فأكله عالما فلا قصاص ولا دية، وإن جهل فالقود، ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله، قال الشيخ: عليه القود (5)، ولو حفرا بئرا في طريق ودعا غيره مع الجهل فوقع فمات قتل، ولو داوى جرحه بسمي (6) مجهز فعلى الجارح قصاص الجرح خاصة، وإن كان غير مجهز والغالب التلف أو السلامة فعليه نصف [ دية ] (7) النفس، ولو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فالقود، ولو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل الوصول ففي القود نظر، ولو ألقاه إلى أسد ولا مخرج له أو أغرى العقور به فقتله أو أنهشه حية قاتلا فمات أو طرحها عليه فنهشته ________________________________________ (1) الغمز: العصر والكبس كما في مجمع البحرين 4 / 29 غمز، والمراد منه هنا، الضرب بالحجر الممسوك باليد، لأنه كالضرب بالسيف والسكين. (2) في (س): " بغرزه ". (3) في (س): " ما لا يحتمل ". (4) في (س): " أو رماه " وفي (م): " أو رمى ". (5) قاله في الخلاف: مسألة 32 من كتاب الجنايات، والمبسوط 7 / 46. (6) في متن (س): " بسم " وفي حاشيتها: " بسمى خ ل ". (7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) ومتن (س) و (م) واثبتناه من حاشية (س). ________________________________________