[ 197 ] ولو قطع أحدهما يده من الكوع (1) والآخر من المرفق وسرتا تساويا، ولو قطع أحدهما وقتله آخر انقطعت سراية الأول، ولو قتل مريضا مشرفا فالقود، ولو أمسك واحد وقتل ثان ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك السجن وسملت عن الناظر، ولو قهر الصبي والمجنون على القتل فالقصاص عليه، لأنهما كالآلة، ولو كان مميزا غير بالغ حرا فالدية على عاقلته، ولو كان مملوكا فالدية في رقبته، ويتحقق الاكراه فيما دون النفس، فلو أكرهه على قطع يده أحدهما فاختار فالأقرب القصاص على الآمر. ولو اجتمع سببان ضمن من سبق سببه بالجناية، كواضع الحجر في الطريق لو عثر به فوقع في بئر حفرها آخر في الطريق، فالضمان على واضع الحجر، ولو كان أحدهما عاديا اختص بالضمان، ولو نصب سكينا في بئر محفورة في الطريق فوقع إنسان فقتله السكين فالضمان على الحافر. ولو قال: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلي ضمانه ضمن وإن شاركه صاحب المتاع في الحاجة، ولو اختص لم يحل له الأخذ، بخلاف مزق ثوبك وعلي ضمانه، أو ألق متاعك مجردا عن: علي (2) ضمانه، ولو قال: وعلي ضمانه مع الركاب (3) فامتنعوا، فقال: أردت التساوي، الزم بحصته خاصة، ولو ادعى إذنهم حلفوا، ولو قال للمميز: اقتل نفسك فلا شئ على الملزم، وإلا (4) القود، ولو أكره العاقل على قتل نفسه فلا ضمان عليه، إذ لا يتحقق هذا الاكراه، ولو علم الولي التزوير وباشر القصاص فالقود عليه دون الشهود. ولو جرحاه فاندمل جرح أحدهما وسرى الآخر، فالآخر قاتل يقتل ________________________________________ (1) وهو: طرف الزند الذي يلى الابهام، انظر: مجمع البحرين 4 / 386 كوع. (2) في (س): " وعلى " (3) في (س) و (م): " الركبان ". (4) أي: وإن لم يكن مميزا. ________________________________________