[ 68 ] الآمر بالعتق، ولو عمى العبد أو جذم (1) أو أقعد عتق، ولو أسلم المملوك قبل مولاه وخرج قبله عتق، ولو مثل بعبده عتق، ولو مات وليس له [ وارث ] (2) حر اشتري وارثه واعتق. المطلب الثاني: في خواصه وهي ثلاث: الأولى: السراية فمن أعتق جزء مشاعا من عبده سرى العتق فيه أجمع، ولو أعتق يده أو رجله لم يقع، ولو أعتق حصته قوم عليه وعتق بشروط أربعة: [ الأول: ] (2) اليسار بمال فاضل عن قوت يوم ودست ثوب كما في المديون، ولو كان عليه دين بقدر ماله فهو معسر (4)، والمريض معسر إلا في الثلث، والميت ________________________________________ (1) في (س): " أجذم ". (2) في (الأصل): " ولد " والمثبت هو الأنسب، وهو من (س) و (م). () 3) زيادة من (س). (4) كذا في (الأصل) و (ع)، وفي (س): " مو معسر " مع وجود خط مائل على لفظ " مو " وفي (م): موسر ". وقال المنصف في التحرير 2 / 78: " فمن عليه دين بقدر ماله ففي كونه معسرا إشكال ". وقال في القواعد 2 / 99: " والمديون بقدر ماله معسر " وفي حاشية القواعد: " وقال في الارشاد أنه موسر واستشكل في التحرير، واعلم، أنه كان في نسخة الأصل من هذا الكتاب المذكور أنه موسر فغيره فخر (الدين) بإذن والده، لأنه يصدق عليه أنه لا مال له، لأن الذي له ألف وعليه ألف معسر، وعلى ما في إرشاد يقسط المال مع القصور على العتق وعلى الدين ". وقال الشهيد في غاية المراد - كما في مخطوطة مكتبة المرعشي -: " قوله: ولو كان عليه دين بقدر ماله فهو موسر. أقول: قد لهج بعض الطلبة بهذه المسألة وظن أن قوله موسر سهو من الناسخ وإنما هو معسر، لأنا نعني بالموسر مالك مال فاضل عن قوت يوم ليلة ودست ثوب، والمدين لا يفضل زيادة على ذلك فكان معسرا، وقد صرح المصنف بذلك في القواعد، فقال: والمديون بقدر ماله معسر، ولأن نظم الكلام دليل عليه، فإن عادتهم تقديم مظنة الحكم، ________________________________________