[ 69 ] معسر، فلو قال: إذا مت فنصيبي حر لم يسر، لانتقال ماله إلى الورثة، ولو كان موسرا بالبعض سرى بذلك القدر، ولو كان معسرا استسعى العبد في حصة الشريك، فإن امتنع هاياه الشريك، وتناولت (1) المعتاد والنادر. ________________________________________ وهنا قدم المدين وهو مظنة الحكم بالاعسار، ولو كان المراد الايسار لقدم المال، فقال: ولو كان مال بقدر دينه فهو موسر، لأن السال مظنة الحكم باليسار، وهذا لطيف. وأنا أقول: ليس الأمر كما ظنوه، بل هو موسر بالواو، ووجهه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أعتق شركا من عبد وله مال قوم عليه الباقي وهذا له مال، فإن الدين لم يسلبه أهلية الملك إجماعا، ولو خلاف في أن المال، ولأنه لو زاد دينه عن ماله ولا حجر وطالبه واحد منهم وجب عليه اعطاءه وإن كان للباقين ما يستغرق ماله فلو كان وجود الدين المستغرق يجعله معسرا لحرمت مطالبته على كل واحد منهم، والعتق هنا أولى، لأنه مبني على التغليب وفيه ملك قهري، ولا يلزم من الحكم عليه بالتقويم وجوب تقديم الشريك على الديان لو فلس المعتق لتساويهم في الاستحقاق، ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام أنه قال: من كان شريكا فأعتق حصته وله سعة فليشتر من صاحبه فيعتقه كله، وإن لم تكن له سعة من ماله نظر قيمته يوم عتق ثم سعى العبد في حساب ما بقي، وهذا يصدق عليه أن له سعة من المال لما بيناه من استقرار ملكه وعدم المعارض، على أن الشيخ المصنف رحمة الله استشكل كونه معسرا في التحرير، فلا حاجة إلى أن يجعل ما في هذا الكتاب معسرا إذا لم يخالف المنصف نفسه في جميع مصنفاته ثم إن شيخنا الامام فخر الدين دام ظله ولد المنصف طاب ثراه أصلحها عملا بالاذن العام له من والده، فجعلها: معسر، وكتب عليها بخطه بهذه العبارة: لا يقال هذا مالك قادر على التقويم حقيقة وشرعا، فلم لا يكون موسرا؟ لأنا نقول: إن هذا له بدل، لأن الدين لم يتعلق بالمال، بل بالذمة، وإذا تعلق بالذمة هو والعتق وجب التقسيط مع القصور، فلا يسقط هنا وفيه نظر، لأن التقسيط أنما يكون مع مقتضية، كالفلس والموت، فليس عدمه هنا لعدم تعلقه بالمال سلمنا لكن التقسيط جائز، فينفك بحسابه، وقد صرح به المنصف في الكتاب، وإن نفى التقسيط لعدم الحجر لم يلزم منه عدم اليسار على الاطلاق، إذ هو مطالب بالدين والفلك في نفس الأمر ". (1) أي: المهاياة. ________________________________________