[ 67 ] ثلث الستة استخرج بالقرعة ويعدل بالقيمة دون العدد، فإن تعذر أخرج على الحرية حتى يستوفي الثلث وإن كان بجزء من آخر. ويشترط في المعتق: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، ونية التقرب. وانتفاء الحجر، والاسلام على رأي، وفي العبد الاسلام على رأي، والملك، وعدم الجناية عمدا لا خطأ، لا طهارة المولد على رأي. ولو أجاز المالك عتق الفضولي لم يقع، ولو قوم عبد ولده الصغير وعتقه (1) صح، وإلا فلا، ولو شرط عليه السائغ لزم، فإن شرط عوده مع المخالفة بطل العتق على رأي، ولو أبق المدة المشترطة للخدمة لم يعد رقا، وعليه الأجرة. ويستحب: العتق - خصوصا من أتى عليه سبع سنين وإعانة العاجز عن الكسب، ويكره: عتق المخالف، ومن يعجز عن التكسب (2) مع عدم الاعانة. مسائل في العتق لو نذر عتق أمته إن وطأها فوطأها عتقت، وإن أخرجها عن ملكه انحلت اليمين وإن ملكها بعد، ولو نذر عتق كل (3) قديم عتق من مضى في ملكه ستة أشهر فصاعدا، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فلا عتق على رأي، والقرعة أو التخير (4) على رأي، ولو نذر عتق أول (5) ما تلده فولدت توأمين عتقا، ولو أجاب معتق البعض بنعم عن سؤال أعتقت مماليكك؟ لم ينصرف إلى غير من أعتقه، ولو كان للعبد مال فهو لمولاه وإن علمه، وإذا أعتق (6) عن غيره بإذنه انتقل إلى ________________________________________ (1) في (م): " واعتقه ". (2) في (س): " الكسب ". (3) في حاشية (س) ورد لفظ " عبد خ ل " بعد لفظ " كل ". (4) في (س) و (م): " أو التخيير " (5) لفظ: " أول " ليس في (س). (6) في (س) و (م): " ولو أعتق ". ________________________________________