[ 525 ] بعض المؤمنين سقط الوجوب. ويجبان (1) بالقلب مطلقا، وأقله اعتقاد وجوب ما يتركه (2)، وتحريم ما يفعله، وعدم الرضا به، وكما لو علم الطاعة بضرب من الاعراض وإظهار الكراهية أو الهجران، فيجب. وباللسان، بأن يعرف عدم الاكتفاء بذلك، فيأمره نطقا وينهاه كذلك بالايسر من القول فالايسر متدرجا - مع عدم القبول - الى الاخشن منه. وباليد مع الحاجة بنوع من الضرب والاهانة، فلو افتقر الى الجراح أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو باذن الامام قولان (3). وأما " إقامة الحدود " فإنها الى الامام خاصة أو من يأذن له، ولفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك، وللمولى في حال الغيبة إقامة الحد على مملوكه، وفي إقامته على ولده وزوجته قول بالجواز، (4) ولو ولي من قبل الجائر عالما بتمكنه من وضع الاشياء في مظانها، ففي جواز إقامة الحد له بنية أنه نائب عن سلطان الحق نظر، فإن ألزمه السلطان بها جاز، ما لم يكن قتلا ظلما فلا تقية وان بلغ حد تلف نفسه. وللفقهاء الحكم بين الناس مع الامن من الظالمين، وقسمة الزكوات ________________________________________ (1) في (ب): " فيجبان ". (2) في (ب): " ما تركه ". (3) قول بالوجوب مطلقا: قاله السيد المرتضى - كما نقله عنه الشيخ في الاقتصاد ص 150 -، والشيخ في تفسير التبيان: ج 2 سورة آل عمران في ذيل الاية 104 - 114، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 267، وابن إدريس في السرائر: ج 2 ص 23، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 339 س 14. وقول باشتراط إذن الامام: قاله الشيخ في الاقتصاد: ص 150، وسلار في المراسم: ص 260، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 341، والمحقق في شرائع الاسلام: ج 1 ص 343. (4) قاله الشيخ في النهاية: ص 300، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 342. ________________________________________