[ 526 ] والاخماس، والافتاء بشرط استجماعهم لصفات المفتي، وهي الايمان، والعدالة، ومعرفة الاحكام بالدليل، والقدرة على استنباط المتجددات من الفروع من اصولها. ويفتقر في " معرفة الاحكام " الى معرفة الايات المتعلقة بالشرع وهي نحو من خمسمائة آية، وإلى ما يتعلق بالاحكام من الاحاديث، ومعرفة الرواة، وأقاويل الفقهاء لئلا يخرج عن الاجماع، ومعرفة اصول الفقه، والكلام، وشرائط البرهان، وما يتعلق بالاخبار من النحو واللغة والتصريف، ولا يشترط حفظ الايات والاحاديث، بل قدرته على الرجوع إليها من مظانها والاخلاد الى أصل مصحح وروايتها عن عدل باسناد متصل كذلك الى إمام. ويجب على الناس مساعدتهم والترافع إليهم في الاحكام، فمن امتنع على خصمه وآثر المضي الى حكام الجور كان مأثوما. ولا يحل لفاقد الشرائط أو بعضها (1) الحكم ولا الافتاء ولا ينفذ حكمه، ولا يكفيه فتوى (2) العلماء، ولا تقليد المتقدمين فإن الميت لا قول له وان كان مجتهدا. ولا يقدح في العدلة ولاية القضاء من قبل الظالمين بالاكراه، ويعتمد الحق ما أمكن، فان أكره على الحكم بمذاهب أهل الخلاف جاز، ما لم يبلغ قتلا ظلما فلا يجوز ارتكابه وان خاف التلف. ________________________________________ (1) في (د): " ولا بعضها ". وأقاويل الفقهاء لئلا يخرج عن الاجماع، ومعرفة اصول الفقه، والكلام، وشرائط البرهان، وما يتعلق بالاخبار من النحو واللغة والتصريف، ولا يشترط حفظ الايات والاحاديث، بل قدرته على الرجوع إليها من مظانها والاخلاد الى أصل مصحح وروايتها عن عدل باسناد متصل كذلك الى إمام. ويجب على الناس مساعدتهم والترافع إليهم في الاحكام، فمن امتنع على خصمه وآثر المضي الى حكام الجور كان مأثوما. ولا يحل لفاقد الشرائط أو بعضها (1) الحكم ولا الافتاء ولا ينفذ حكمه، ولا يكفيه فتوى (2) العلماء، ولا تقليد المتقدمين فإن الميت لا قول له وان كان مجتهدا. ولا يقدح في العدلة ولاية القضاء من قبل الظالمين بالاكراه، ويعتمد الحق ما أمكن، فان أكره على الحكم بمذاهب أهل الخلاف جاز، ما لم يبلغ قتلا ظلما فلا يجوز ارتكابه وان خاف التلف. ________________________________________ (1) في (د): " ولا بعضها ". (2) في (أ): " فتاوي ".