[ 524 ] المقصد الخامس في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف، وإنما الخلاف في مقامين: أحدهما: أنهما واجبان على الكفاية أو على الاعيان؟. والثاني: أنهما واجبان عقلا أو سمعا؟. والاول في المقامين أقوى. ثم الامر بالمعروف ينقسم - بانقسام متعلقه - الى واجب والى ندب (1) باعتبار وجوب متعلقه وندبيته، ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح (2) كان النهي عنه كله واجبا. وإنما يجبان بشروط أربعة: أ: علم الامر والناهي بوجه الفعل، لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. ب: تجويز التأثير، فلو عرف عدم المطاوعة سقط. ج: إصرار المأمور والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما، فلو ظهر الاقلاع سقط. د: إنتفاء المفسدة عن الامر والناهي، فلو ظن ضررا في نفسه أو ماله أو ________________________________________ (1) في (ب): " الى واجب وندب ". (2) في المطبوع و (أ): " القبيح ". ________________________________________