[ 523 ] سهمان، ولذي الافراس ثلاثة. وساب الامام العادل يقتل، وإذا عاون الذمي البغاة خرق الذمة. وللامام الاستعانة بأهل الذمة في قتل (1) البغاة. ولو أتلف الباغي مال عادل (2) أو نفسه حال الحرب ضمن، ولو فعل ما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب اقيم عليه مع الظفر. ________________________________________ نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 337 س 14 -، والشيخ في النهاية: ص 297، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: ص 251، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 298، والمحقق في شرائع الاسلام: ج 1 ص 337، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 337 س 18. وقول بالمنع: قاله السيد المرتضى في المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): المسألة 206 ص 261 س 26، والشيخ في المبسوط: ج 7 في قتال أهل البغي ص 266، وابن ادريس في السرائر: ج 2 ص 18. (1) في (ج): " قتال ". (2) قال المحقق الكركي في جامع المقاصد: ج 3 ص 484 (أي: شخص متابع للامام العادل ولو كان ذميا). ________________________________________