[ 522 ] معه بمقتضى شرع الاسلام، ولو فعل ما ليس بسائغ عندهم أيضا فالحكم فيه (1) كالمسلم، وللحاكم دفعه الى أهل ملته ليقيموا الحد (2) بمقتضى شرعهم. ولا يصح للكافر شراء المصحف وان كان ذميا، والاقرب كراهية كتب الاحاديث، ولا تصح وصيته ببناء بيعة أو كنيسة أو بصرف شئ في كتابة (3) التوراة والانجيل، ولو أوصى للراهب جاز. ومانع الزكاة مستحلا مرتد، وغيره يقاتل حتى يدفعها. المطلب الخامس: في أحكام البغاة كل من خرج على إمام عادل فهو باغ، ويجب قتاله على كل من يستنفره الامام أو من نصبه عموما أو خصوصا على الكفاية، فمن امتنع فعل كبيرة ان عينه الامام، أو لم يقم به من فيه كفاية، والفرار هنا كالفرار من (4) حرب المشركين، بل يجب الثبات لهم إلى ان يفيئوا أو يقتلوا (5). وهم قسمان: " من له فئة يرجع إليها " فيجوز ان يجهز على جريحهم، ويتبع مدبرهم، ويقتل أسيرهم، و " من لا فئة له " فلا يتبع لهم مدبر، ولا يقتل لهم أسير، ولا يجهز على جريهم، ولا يسبى ذراري الفريقين ولا نساؤهم، ولا تملك أموالهم الغائبة وان كانت مما تنقل وتحول، وفي قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان (6) أقربهما المنع، وعلى الجواز يقسم للراجل سهم، وللفارس ________________________________________ (1) في (ب): " فيها ". (2) في هامش النسخة: " ليقيموا (عليه - خ) الحد ". (3) في المطبوع و (ب): " كتاب ". (4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " في ". (5) في (أ): " يفيئوا أو يسلموا ". (6) قول بالجواز: قاله ابن عقيل - كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 337 س 11 -، وابن الجنيد - كما ________________________________________