[ 521 ] وما تأخذه (1) سرية بغير إذن الامام فهو للامام، وما يتركه (2) الكفار فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للامام وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين، ومع عدمهم لفقراء المسلمين، وما يؤخذ بسرقة (3) من أهل الحرب في زمان الهدنة يعاد عليهم، وفي غير زمانها لاخذه وفيه الخمس. ومن مات من أهل الحرب وخلف مالا ولا وارث له فهو للامام، وإذا نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق، فإن مات ولا وارث له مسلم ورثه الذمي والحربي، فإذا انتقل الى الحربي زال الامان عنه، وصغار أولاده باقون على الذمة، فان بلغوا خيروا بين عقد الذمة بأداء الجزية وبين الانصراف الى مأمنهم. تتمة إذا انتقل الذمي الى دين لا يقر أهله عليه الزم بالاسلام أو قتل، ولو انتقل الى ما يقرأ أهله عليه ففي القبول خلاف (4) ينشأ من كون " الكفر ملة واحدة "، ومن قوله تعالى: (ومن يبتغ غير الاسلام دينا) (5)، فان عاد ففي قبوله قولان (6)، فان أصر فقتل قيل: (7) لا يملك أطفاله للاستصحاب. ولو فعل الذمي السائغ عندهم خاصة لم يتعرض (8)، إلا ان يتجاهر فيعمل ________________________________________ (1) في (ب): " وما يأخذه ". (2) في (د): " وما تركه ". (3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " سرقة ". (4) في (د): " نظر ". (5) سورة آل عمران: الاية 85. (6) القولان للشيخ في المبسوط: ج 2 ص 57. (7) شرائع الاسلام: ج 1 ص 334. (8) في (أ، ج، د): " لم يعترض "، وفي (ب): " لم نتعرض ". ________________________________________