[ 520 ] ز: لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه، لان إسلامها يمنع من ردها ويحكم بحريتها، فان (1) كان الزوج حرا فله المطالبة بمهرها وإلا فلسيده، وأما سيدها فلا ترد عليه ولا قيمتها. ح: لو قدمت مسلمة، فادعى زوجيتها مشرك، لم يحكم إلا باعترافها أو بشاهدين عدلين، ولو ادعى دفع المهر قبل فيه (2) شاهد وامرأتان وشاهد (3) ويمين. ط: لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد، بل بالمقبوض منه، فلو اختلفا قدم قولها مع اليمين، فان أقام بينة بالزائد اعطي. ي: لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح، لتناوله من يؤمن افتتانه (4) - لكثرة عشيرته أو لقوته - ومن لا يؤمن. وكل من وجب رده لا يجب حمله، بل يخلى بينه وبينهم. وإذا رد من له عشيرة، لم نكرهه عليه ولا نمنعه ان اختاره، ولا نمنع (5) عنه من جاء ليرده، ونوصيه (6) ان يهرب، فإذا هرب منهم ولم يكن في قبضة الامام لم يتعرض له (7). خاتمة ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس، ________________________________________ (1) في (ب): " وان ". (2) في (د): " منه ". (3) في (أ): " وامرأتين "، وفي (أ، ج، د): " أو شاهد ". (4) في المطبوع: " من يؤمن افتتانة ". (5) في (أ) و (د): " لم يكرهه... ولا يمنعه... ولا يمنع عنه ". (6) في (أ): " يرده، ويوصيه ". (7) في (أ): " لم يعترض له ". ________________________________________