[ 519 ] بتقدم إسلامها اعيد عليه (1)، وان (2) قالت: " لم أزل كافرة " ردت عليه. ب: لو قدمت صغيرة، فوصفت الاسلام لم ترد لجواز الافتتان ولا المهر إلا (3) ان تبلغ، فان بلغت وأقامت على الاسلام رد المهر وإلا ردت هي. ج: لو قدمت مسلمة فجاء زوجها يطلبها (4) فارتدت، لم ترد لانها بحكم المسلمة (5)، فيجب ان تتوب أو تحبس ويرد عليه المهر للحيلولة. د: لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله أو ماتت كذلك فلا شئ له، وان (6) مات أحدهما بعد المطالبة اعيد عليه أو على وارثه. ه: لو قدمت مسلمة، فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة، لم يكن (7) له المطالبة لزوال الزوجية فتزول الحيلولة، ولو كان رجعيا فراجعها عادت المطالبة. و: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها وأسلم في العدة الرجعية ردت إليه، فان كان قد أخذ منا المهر استعدناه لان المهر للحيلولة ولم يحل (8) بينهما، وان أسلم بعدها لم ترد عليه، فان كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء العدة فمنعناه، كان له المطالبة لحصول الحيلولة، ولو طالب بعد الانقضاء لم يكن له، لانه التزم حكم الاسلام وليس من حكمه المطالبة بعد البينونة. ________________________________________ (1) في (أ): " اعيد عليها ". (2) في (أ) و (ج): " فان ". (3) في المطبوع و (أ، د): " إلى ". (4) في (ب): " ليطلبها "، وفي (د): " فطلبها ". (5) في (ب): " بحكم المسلم ". (6) في المطبوع: " فان ". (7) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " لم تكن ". (8) في المطبوع و (ب): " ولم نحل ". ________________________________________