[ 518 ] عليهم، وهو سائغ إلا في المرأة إذا جاءت مسلمة، ومن لا يؤمن ان يفتن عن دينه إذا جاء مسلما لقلة عشيرته، ولو أمنا ان يفتنوه عن دينه لكثرة رهطه جاز رده. فإذا هاجرت منهم امرأة مسلمة لم يجز ردها وان كانت ذات عشيرة، إذ رهطها لا يمنعوها عن (1) التزويج بالكافر، بخلاف الرجل، فإذا هاجرت وأسلمت لم ترد على زوجها، فان (2) طلبها زوجها دفع إليه ما سلمه إليها من مهر خاصة، دون غيره من نفقة وهبة، ولو كان المهر الذي دفعه (3) إليها محرما كخمر وشبهه، أو لم يكن قد دفع إليها شيئا، لم يدفع إليه شئ ولا قيمة المحرم وان كانت قبضته كافرة، ولو جاء أب الزوج أو أخوه وشبهه (4) لم يدفع إليه شئ أيضا. والدافع في موضعه إنما هو الامام من بيت المال، لانه من المصالح. هذا إذا قدمت الى بلد الامام أو خليفته ومنع من ردها. ولو قدمت غير بلدهما فمنعها غير الامام وغير خليفته لم يدفع إليه شئ، سواء كان المانع العامة أو رجال الامام. فروع أ: لو قدمت مجنونة أو عاقلة فجنت، لم يجب الرد لجواز تقدم إسلامها، ثم ان علم تقدم الاسلام دفع إليه مهرها (5)، ولو اشتبه لم يجب، فان أفاقت واعترفت ________________________________________ (1) في (أ): " من التزويج ". (2) في (ب): " وان "، وفي (ج): " فإذا ". (3) في المطبوع و (أ) و (ج): " دفع ". (4) في المطبوع: " أبو الزوج "، وفي المطبوع و (ب): " أو شبهه ". (5) في (أ): " ثم ان علم بتقدم إسلامها دفع إليها مهرها ". ________________________________________