[ 517 ] المهاجرات. ثم ان لم يكن الامام مستظهرا لضعف المسلمين وقوة شوكة العدو، لم يتقدر (1) المدة، بل بحسب ما يراه ولو عشر سنين، ولو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة لقوله تعالى: (فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين) (2)، ويجوز الى أربعة أشهر لقوله (3): (فسيحوا في الارض أربعة أشهر) (4)، وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الاصلح، ولو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين بطل الزائد، ولابد من تعيين المدة، فلو شرط مدة مجهولة لم يصح (5)، ولو أطلقها بطلت الهدنة، إلا ان يشرط (6) الخيار لنفسه في النقض متى شاء. وحكم العقد الصحيح وجوب الوفاء به الى آخر المدة، أو إلى ان يصدر منه خيانة وعلموها، فان لم يعلموا أنها (7) خيانة فينذر ولا يغتال، ولو استشعر الامام خيانة جاز له ان ينبذ العهد إليهم وينذرهم، ولا يجوز نبذ الجزية بمجرد التهمة. ولو شرط مع الضعف عشر سنين فزال الضعف، وجب الوفاء بالشرط. وحكم الفاسد ألا يغتال إلا بعد الانذار. ويجب الوفاء بالشرط الصحيح، والعادة ان يشترط (8) رد من جاءنا منهم ________________________________________ (1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " لم تتقدر ". (2) سورة التوبة: الاية 5. (3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وتجوز الى أربعة أشهر لقوله تعالى ". (4) سورة التوبة: الاية 2. (5) في المطبوع: " لم تصح ". (6) في المطبوع: " إلا ان يشترط الامام الخيار "، وفي (د) ومتن جامع المقاصد: " يشترط ". (7) في المطبوع و (ب، ج): " أنه "، وفي (د): " فان لم يعلموها خيانة ". (8) في (أ، ب، ج): " يشرط "، وفي (د): " شرط ". ________________________________________